الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبناء الأخت -ذكورا كانوا أو إناثا- ليسوا من الورثة.

السؤال

هل يرث ابن الأخت المتوفاة في الخال في حال وجود رجلين من أبناء الأخوات من الذكور، وثلاث بنات، وزوجة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأبناء الأخت "ذكورا كانوا أو إناثا" ليسوا من الورثة؛ لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض، ولا من العصبة، بل هم من أولي الأرحام الذين لا يرثون إلا عند عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب على قول من يورث ذوي الأرحام.

ومع أنهم ليسوا من الورثة، فإنه لا حرج على الخال أن يوصي لأبناء أخته في حدود ثلث ماله أو أقل من ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم عن سعد بن أبي وقاص قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ. قَالَ: (لَا). قُلْتُ: فَالنِّصْفُ. قَالَ (لَا) فَقُلْتُ: أَبِالثُّلُثِ؟ فَقَالَ (نَعَمْ. ‌وَالثُّلُثُ ‌كَثِيرٌ).

والمثال الذي ذكرته: إن كنت تقصد به أن ميتا لم يترك إلا ثلاث بنات وزوجة وابني أخت.

فتقسم تركته بعد أداء الحقوق المقدمة على التركة القسمة التالية:

لزوجته: الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولبناته الثلاث: ثلثا التركة فرضا، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

والباقي بعد نصيب الزوجة ونصيبهن يرد عليهن دون الزوجة؛ لأن الزوجين لا يرد عليهما بالإجماع.

قال ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمعوا أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، إلا شيئًا روي عن عثمان -رضي الله عنه- ولا يصح. انتهى.

وأبناء الأخت لا يرثون شيئا كما سبق ذكره في الإجابة؛ فيتحصل من ذلك أن تقسم التركة على 24 سهما: للزوجة ثمنها: 3 أسهم، وللبنات الثلاث ثلثا التركة مع رد ما زاد عليهن، فيكون لكل بنت 7 أسهم.

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / الأسهم 8 ×3 24
الزوجة 1 3
البنات الثلاث

2/3

+

الباقي ردا

7

7

7

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.

فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني