السؤال
أود سؤال حضرتكم عن قراءة سورة الأعلى والكافرون في سنة العشاء ما حكمها، هل هي من السنة أن نقرأها ونلتزم بهاتين السورتين، وكذلك بالسنة لسورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة ما حكمهما؟ وجزاكم الله خيراً.
أود سؤال حضرتكم عن قراءة سورة الأعلى والكافرون في سنة العشاء ما حكمها، هل هي من السنة أن نقرأها ونلتزم بهاتين السورتين، وكذلك بالسنة لسورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة ما حكمهما؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسورة الأعلى وسورة الكافرون تستحب القراءة بهما في الركعتين الأوليين من ركعات الوتر الثلاث. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، وهو قول مالك في الوتر، وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم.
وقد روي عن أحمد أنه سئل يقرأ بالمعوذتين في الوتر؟ قال: ولم لا يقرأ، وذلك لما روت عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. رواه ابن ماجه.
ولنا ما روى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أبو داوود وابن ماجه.
وعن ابن عباس مثله رواه ابن ماجه، وحديث عائشة في هذا لا يثبت، فإنه يرويه يحيى بن أيوب وهو ضعيف، وقد أنكر أحمد ويحيى بن معين المعوذتين. انتهى
أما سنة العشاء التي ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها في بيته فلم يثبت أنه كان يقرأ في تلك الركعتين بالسورتين المذكورتين، بل الظاهر أنه كان يقرأ فيهما بما تيسر من القرآن إذ لم نقف على ما يدل على تحديد سورتين معنيتين للقراءة فيهما.
وقراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح يوم الجمعة بـ ألم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
لكن لا ينبغي للإمام المواظبة على القراءة بهما مخافة اعتقاد العوام وجوب ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 37992.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني