الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توكيل المزكي شخصا بعينه لتوزيع زكاته ليعلم عنه أنه يخرج الزكاة

السؤال

أخرجت زكاتي قبل عدة أشهر، ونويتها خالصة لوجه الله. لكنني أخرجتها عن طريق شخص معروف بالتقوى، ولديه مصارف زكاة عديدة، وكان بيني وبينه مصلحة عمل آنذاك. أعتقد أنني قد اخترت ذلك الشخص بالتحديد ليعرف عني هذا الشخص بسبب المصلحة المشتركة. ثم ندمت على ذلك، وتبت إلى الله. علمت أن توبة الرياء تسقط الذنب، ولكن العمل قد حبط؛ لأنه قد رجي منه رياء مع الله، وأيضًا أن توبة السمعة تسقط الذنب، وهناك خلاف حول ما إذا كان العمل يسقط أم لا.فهل يعتبر ذلك من الرياء أو السمعة؟ وهل عليّ إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى؟ وإذا كان الجواب نعم، هل أخرج نفس المبلغ الذي أخرجته سابقًا، وأستكمل حولي كما هو -حولي يبدأ أول رمضان-، أو أحسب النصاب الجديد، وأبدأ حولًا جديدًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتوكيلك في إخراج الزكاة جائز، كما تقدم في الفتوى:140296

وما فعلته يشبه الرياء من جهة، والسمعة من جهة أخرى. وراجع الفتوى: 350956.

وعلى كل؛ فإذا كنتَ قد أخرجتَ زكاتك خالصة لوجه الله تعالى، وأرسلتها لمستحقيها عن طريق من يوثق به؛ فزكاتك مجزئة، ولا يحبطها ما طرأ عليك -بعد إخراجها بنية صحيحة- مما تعتقد أنه قصد الحصول على نفع يعود عليك بسبب إرسالها مع ذلك الوكيل، فأنت أردت وجه الله تعالى بزكاتك.

والرياء المذموم كما جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر لمؤلفه ابن حجر الهيتمي: هو إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى، كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله حتى يحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء. اهـ.

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وتارة تكون العبادة لله، ويشاركها الرياء. (فإن شارك الرياء العمل من أصله، فالنصوص الصحيحة) تدل على (بطلانه)، وإن كان فيه خلاف لبعض المتأخرين. (وإن كان أصل العمل لله، ثم) بعد الشروع فيه (طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه، لم يضر) في عبادته، ويتمها صحيحة (بلا خلاف) بين العلماء في ذلك. (وإن استرسل) خاطر الرياء (معه ف) هل يحبط به عمله أو لا يضره، في ذلك (خلاف) بين السلف حكاه ابن جرير. (ورجح) الإمام (أحمد أن عمله لا يبطل بذلك) لبناء عبادته على أصل صحيح، فلا يقدح فيه طروء ذلك الخاطر عليه. اهـ.

والخلاصة أن زكاتك مجزئة، ولا تطالب بإعادة إخراجها. ونرجو أن يحصل لك الأجر كاملا، فأنت قد أخرجتها لوجه الله، وما شابها من رياء أو سمعة ندمت عليه، وتبت منه.

وراجع الفتويين: 175559، 342664.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني