السؤال
أعمل بالمحاماة، وتأتينا قضايا معاملات تجارية، ومدنية، ويطلب أصحاب هذه المطالبات أن أطلب من القضاء أن يحكم لهم بالتعويض عن الأضرار المادية، والأدبية التي أصابتهم جراء (إما مماطلة في تنفيذ التزام تجاري، أو مدني، وفي بعض الأحيان مقابل قرض أقرضه الشخص لغيره، وماطله المقترض عن قصد، وتحايل، وإما باع أحدهم لغيره سلعا، ولم يف بالمبالغ، فيطالب بأصل المبالغ عن السلع المباعة مع التعويض، وآخر قام بشراء منزل، ولم يستلمه، وقام بدفع معظم الأقساط، فيطلب الفسخ؛ لعدم تسليمه المنزل، ويطلب التعويض ...وهكذا).
فهل المطالبة بهذه التعويضات من باب الربا المحرم، أم لا؟ وإذا كانت حراما، هل علي إثم كتابة مثل هذه الدعاوى للمحكمة، وأنا أعمل بمكتب المحاماة، ولست صاحب المكتب؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.