السؤال
أسافر من محافظتي إلى جامعتي كل أسبوعين، والمسافة تقريبا: 140 كم، وأركب: 3 من وسائل النقل لأصل، الأولى من بيتي إلى العاصمة، والمسافة: 60 كم تقريبا، وقبل أن أركب في الأولى يكون قد مر على أذان الظهر ساعتان، ويؤذن للعصر وأنا في الأولى قبل أن أصل العاصمة، فهل أصلي الظهر في بيتي في وقته، ثم أصلي العصر في القاهرة قبل أن أركب الثانية؟ أم أصلي الظهر والعصر في بيتي جمعا وقصرا قبل أن أركب الأولى؟ وإن قصرت، فهل يجوز أن أصلي السنن؟ أم الفرض فقط؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان مسافة القصر، ومن أين يبدأ حسابها في الفتوى: 467167، فيرجى مراجعتها.
ولا يجوز قصر الصلاة للمسافر حتى يبدأ في السفر بالفعل، ولا يكفي مجرد نية السفر، ولا العزم عليه؛ لأن الله تعالى يقول: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ {النساء: 101}.
فجعل جواز القصر مشروطًا بالضرب في الأرض، الذي هو السير فيها، وقال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته، ويجعلها وراء ظهره، وبهذا قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. انتهى.
وعليه، فلا يجوز لك قصر الظهر، والعصر، وجمع الصلوات، وأنت في بيتك قبل الشروع في السفر.
وبخصوص الظهر الذي دخل وقتها قبل سفركِ: فالأولى أن تصليها، ولا تؤخريها، خروجا من خلاف أهل العلم، لكن إذا أخرتِها لتصليها مع العصر جمعا، وقصرا بعد الشروع في السفر، فهذا جائز، قال ابن قدامة في المغني: وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فقال ابن عقيل فيه روايتان: إحداهما: قصرها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، والثانية: ليس له قصرها، لأنها وجبت عليه في الحضر، فلزمه إتمامها، كما لو سافر بعد خروج وقتها، أو بعد إحرامه بها، وفارق ما قبل الوقت، لأن الصلاة لم تجب عليه. اهـ.
ويستحب لكِ أثناء السفر أن تصلي ما شئتِ من النوافل، سواء تعلق الأمر بالسنن الراتبة أم غيرها؟ وانظر التفصيل في الفتوى: 25818.
والله أعلم.