السؤال
نمت قبل صلاة الفجر بثلاث ساعات، ولا أتذكر إن كنت وضعت منبهًا أم لا، لكن في العادة أن والدي يوقظني، فأستيقظ، لكن في هذه المرة لم أستيقظ. فهل أضعت الصلاة عمدًا في هذه الحالة؟ وهل عليَّ إثم؟
نمت قبل صلاة الفجر بثلاث ساعات، ولا أتذكر إن كنت وضعت منبهًا أم لا، لكن في العادة أن والدي يوقظني، فأستيقظ، لكن في هذه المرة لم أستيقظ. فهل أضعت الصلاة عمدًا في هذه الحالة؟ وهل عليَّ إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لا تأثم، ولا تعتبر مضيعًا للصلاة عمدًا، لأن النوم قبل دخول الوقت جائز، ولو مع ظن فوات وقت الصلاة، لعدم الخطاب بها حينئذ.
قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: النوم قبل دخول وقت الصلاة لا حرج فيه وظاهره ولو جوز نومه إلى آخر الوقت، وأما بعد دخول الوقت فلا يجوز، إلا إذا علم أنه يستيقظ قبل خروج الوقت، أو وكل من يوقظه. اهـ.
وفي حاشية الدسوقي: كما يجوز له النوم بعد دخول الوقت إذا ظن الاستغراق، ووكل وكيلًا يوقظه قبل خروج الوقت. اهـ.
وفي حاشية الشربيني الشافعي على الغرر البهية: النوم في الوقت يحرم إن ظن عدم الاستيقاظ فيه أو شك فيه. ولو وكَّل من يوقظه قبل خروج الوقت وجب على الوكيل إيقاظه إن غلب على ظن الموكل عدم يقظته في الوقت. اهـ.
فتبيّن من النصوص السابقة أن توكيل الشخص من يوقظه للصلاة إنما يلزم إذا نام بعد دخول وقت الصلاة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني