الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النوم على البطن للحاجة

السؤال

أجريت عملية الناسور العصعصي بالطريقة المفتوحة، وبسبب كثرة النوم على الجانب الأيمن بدأت أشعر بآلام في الركبة اليمنى. فهل يجوز أن أنام على البطن، أم من الأفضل ألا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاضطجاع على الجنب الأيمن، ففي صحيح مسلم عن البراء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أخذت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن.... الحديث.

وورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن النوم على البطن، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً مضطجعاً على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وفي رواية لابن ماجه: عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ.

وهذا النهي محمول على الكراهة، فقد بوب عليه الترمذي فقال في السنن: باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن، وأسند حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- السابق.

وقد نص على كراهة النوم على البطن جمع من أهل العلم، فقد نص عليه الدسوقي، والرحيباني، والخادمي وغيرهم. وقد بوب على كراهيته السفاريني في شرح منظومة الآداب.

وبناء عليه؛ فالأفضل لك النوم على الجنب الأيمن إن لم تحصل لك به مشقة، أو ضرر، وإذا كان النوم على الجنب الأيمن يحصل لك بسببه آلام في الركبة، فنم على الجنب الأيسر، فقد جاء في القرآن إشارة إلى أن النوم يكون على اليمين، وعلى الشمال، كما قال الله -سبحانه- عن أهل الكهف: وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. {الكهف: 18}.

فإن وجدت به ضررا، فنم على البطن، فإن الكراهة تزول عند الحاجة، كما نص عليه أهل العلم.

قال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2/ 22):
الكراهة تزول بأدنى حاجة على قاعدة المذهب .... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني