الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط إجزاء الهدي بدل الصوم للمتمتع

السؤال

هل يجوز في الحج الصيام بدلا عن الهدي، مع الاستطاعة على الهدي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الصيام لا يجزئ بدلا عن الهدي إلا في حق من عجز عن الهدي، لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. {البقرة: 196}.

قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} يعني الهدي، إما لعدم المال، أو لعدم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي بأن فقده، أو ثمنه، أو وجده بأكثر من ثمن مثله، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني