السؤال
هل يجوز في الحج الصيام بدلا عن الهدي، مع الاستطاعة على الهدي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الصيام لا يجزئ بدلا عن الهدي إلا في حق من عجز عن الهدي، لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. {البقرة: 196}.
قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} يعني الهدي، إما لعدم المال، أو لعدم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي بأن فقده، أو ثمنه، أو وجده بأكثر من ثمن مثله، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني