السؤال
والدي توفاه الله، وأنا أرملة، وعندي: 4 أطفال، وحالتي المادية ضعيفة، والقانون يكفل لي جُزءا من معاش أبي. ولي أخت متزوجة تريد أن تأخذ من الجزء المخصص لي.
فهل هذا من حقها أم لا؟
والدي توفاه الله، وأنا أرملة، وعندي: 4 أطفال، وحالتي المادية ضعيفة، والقانون يكفل لي جُزءا من معاش أبي. ولي أخت متزوجة تريد أن تأخذ من الجزء المخصص لي.
فهل هذا من حقها أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراتب التقاعد -المعاش- إما أن يكون من مستحقات الميت على جهة العمل، كأن يكون جزءا من راتبه ادخرته الدولة، أو جهة العمل؛ ليصرف له عند التقاعد.
فعندئذ يكون جزءا من التركة، يقسم على جميع الورثة، بحسب أنصبتهم الشرعية، وبذلك يكون لأخت السائلة المتزوجة نصيب من المعاش.
وإما أن يكون هبة من الدولة، أو جهة العمل، وليس من مستحقات الميت، فهذا يكون لمن عينتهم الجهة المانحة، فإن جعلته لصنف معين من الورثة كالزوجة، أو القُصَّر من الأولاد، أو الإناث غير المتزوجات، فهو لهم، دون غيرهم من الورثة.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 28640، 71147، 149011، 354550.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني