الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج الزكاة من المال المجموع من الزكاة إذا توفرت فيه شروطها

السؤال

أسكن في بيت أبي، وهو للورثة: أخواتي وإخوتي، والبيت قديم جدا. ولي حصة عبارة عن أربعين مترا، وأريد بناء هذه المساحة. وقد بدأت بأخذ الزكاة من أخواتي وجمعها. فهل يلزمني إخراج الزكاة منها إذا حال عليها الحول؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنتِ من مستحقي الزكاة، وتجمَّع لديك من نقودها ما يبلغ نِصابًا، وحال عليه الحول؛ وجب عليك حينئذ إخراج الزكاة منه، ومقدارها ربع العشر: 2.5%.

وكونك تجمعين المال لحاجة البناء، هذا في حد ذاته لا يسقط الزكاة من المال الذي بلغ نِصابًا، وحال عليه الحول.

وانظري الفتوى: 27006 في بيان مصارف الزكاة، والفتوى: 365914 عن شرط جواز إعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة، والفتوى: 106456 عن الأحوال التي تجيز إعطاء الأخت من الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني