السؤال
امرأة مات زوجها ولم تكن لهم ذرية، فهل يجوز للورثة إخراجها من المنزل عند تقسيم الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سكنى المتوفى عنها في المنزل المملوك للزوج، وعدم خروجها منه، أو إخراجها واجب، وليس للورثة حق في إخراجها مدة عدتها، أما بعد انتهاء العدة: فالمنزل للورثة، والمرأة منهم، وليس لأحد الورثة أن يستغل البيت وحده دون رضى بقية الورثة، ونصيب المرأة المسؤول عنها هو الربع، لعدم الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والخلاصة أنه لا يحق للورثة إخراج تلك المرأة من البيت حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت العدة كان من حق الورثة أن يطالبوها بإخلائه حتى تتم قسمة التركة، وتراجع لمزيد بعض التفاصيل الفتوى: 317572 .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني