الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع رسوم تسجيل للمشاركة في مسابقة للقوة البدنية وإعطاء جائزة للفائز

السؤال

هناك بطولة ستقام للقوة البدنية. وسيقوم عليها بعض من الرعاة، وسيتكفلون بتكاليفها كاملة من جوائز مالية، وميداليات. ولكن للمشاركة فيها يلزمك دفع رسوم التسجيل، ويقال إن هذه الرسوم تذهب مقابل جهد المنظمين، وليس للجوائز.
فهل يجوز المشاركة في البطولة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على جواز بذل العوض، وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام، إذا كان العوض من أحد المتسابقين، أو من أجنبي عنهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.
واختلفوا فيما عدا هذه الثلاثة، مثل السباق على الأقدام، والمسابقة بالفيلة والبغال والحمير، والسباحة والمصارعة والمغالبة برفع الأثقال.
كما اختلفوا في بذل العوض في المسابقات الدينية، كالمسابقة على حفظ القرآن الكريم، وحفظ مجموعة من الأحاديث النبوية، أو كتابة بحث علمي.

فذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، وهو الراجح إن شاء الله.

وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 11604.
وعليه؛ فإذا كانت هذه البطولة التي ستقام للقوة البدنية مباحة في ذاتها بحيث تخلو من كشف العورات، ومن بعض الرياضات المنهي عنها كالملاكمة، فتجوز المشاركة فيها، وأخذ العوض عليها. وأما دفع رسوم التسجيل لصرفها في تنظيم المسابقة، وليس في تجميعها لتصرف منها الجوائز، فلا حرج في ذلك، كما ذكرنا في الفتوى:150471.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني