السؤال
ما حكم أخذ المنشطات لمن لا يجد في نفسه رغبة في النساء، أم إن تركه للزواج أفضل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على جواز أن يتناول الرجل من الأدوية ما يقوي الباءة عنده.
جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: وجمع بينهما بحمل الجواز على ما يفتر الشهوة فقط، ولا يقطعها، ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه... انتهى.
فلا حرج -إذن- في أن يتعاطى المقبل على الزواج ما تقوى به شهوته، وهذا الجواز مقيد بتناول أدوية لا يترتب عليها ضرر.
ولمزيد الفائدة، يمكن أن تراجع الفتوى: 272005، والفتوى: 5385.
وهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم من لا قدرة له على الوطء لمرض، أو كبر، فذهب بعضهم إلى أنه يستحب له ترك الزواج، وذهب آخرون إلى أنه يستحب له الزواج.
قال ابن قدامة رحمه الله: القسم الثالث: من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة، فذهبت بكبر، أو مرض، ونحوه، ففيه وجهان:
أحدهما: يستحب له النكاح، لعموم ما ذكرنا.
والثاني، التخلي له أفضل؛ لأنه لا يحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويضر بها، ويحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه. اهـ.
وعلى كل؛ فإذا وجد المرء ما تقوى به شهوته، فالأفضل له الزواج؛ لتحصيل كثير من مصالح الدين والدنيا من هذا الزواج.
وقد ذكرنا جملة منها في الفتوى: 194929.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني