الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التورق في بطاقات الشحن

السؤال

سؤالي هو: هل يجوز شراء بطاقات الشحن، وبيعها بالتقسيط باتفاق مسبق بين المشتري، والشاري الذي سيتم إعطاؤه البطاقات؛ ليقوم ببيعها، وأخذ المال الذي سيتم جنيه من حق البطاقات نقدا؟ علما أنه ليس هناك ضرورة لهذا الشيء.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال: أن هذا الشخص يشتري البطاقات نقدا، بناء على طلب شخص آخر سيشتريها منه بالتقسيط، فإن كان كذلك، فهذه المعاملة يمكن ضبطها على صيغة المرابحة للآمر بالشراء، بأن يشتري البطاقات لنفسه أولا، فإذا امتلكها، ودخلت في ضمانه، باعها بيعا مستقلا لهذا الشخص بالتقسيط.

وراجع في بيان الضوابط المعتبرة في بيع المرابحة للآمر بالشراء، الفتوى: 110113.

وهذا مبناه على صحة بيع المنفعة المضمونة في الذمة مطلقا، وعلى صحة إجراء المرابحة في بيع المنافع، فبدلا من أن يكون المعقود عليه هو السلعة، يكون المعقود عليه هو المنفعة، ويكون العميل هنا آمرا بالاستئجار. ويطبق على العقد أحكام عقد الإجارة. : 156761.

وانظر للفائدة الفتاوى: 247231، 406129، 156761.

وننبه هنا على أن المشتري بالتقسيط، إن كان غرضه من ذلك الحصول على المال عن طريق البيع بثمن عاجل، فهذا هو ما يعرف بالتورق، وهو محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم حرمته، وانظر الفتوى: 214384.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني