الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زيارة الأيتام في عيد اليتيم

السؤال

لقد نويت أن أقوم أنا وأصدقائي لزيارة دار أيتام و نقوم باصطحاب بعض الأطفال إلى حديقة الحيوان ولقد نوينا أن يكون ذلك بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة2\4 عقب انتهائنا من امتحانات أعمال السنة مباشرة ، ولكن المشكلة أن هذا العام ابتدع بعض الناس ما يسمونه بعيد اليتيم وقرروا أن يكون هذا اليوم 2\4 من كل عام وأحس أنهم بهذه الابتداعات يهينون هؤلاء الأطفال وماذا سيكون شعور أي طفل يتيم يرى هذه الإعلانات عن مثل هذا اليوم الذي يطلقون عليه عيدا,
وماذا سيكون شعوره عندما يذهب الناس إليهم في مثل هذا اليوم بدلا من أن يذهبوا إليهم في الأعياد التي فرضها الله تعالى.
وفي النهاية أريد أن أسأل إذا ظروفنا لم تمكنا إلى فعل ما نريد القيام به الآن في هذا اليوم أنقوم به لوجه الله تعالى ونحتسب أجرنا وأقسم بالله أنها كانت مجرد صدفة, أم نبعد عن هذه الابتداعات و ننتظر فرصة أخرى .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي أباحه الإسلام للمسلمين من الأعياد عيدان فقط هما: عيد الفطر وعيد الأضحى، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17687.

وأما ما أحدثه الناس من الأعياد الكثيرة كعيد الشجرة وعيد الطفل وعيد الأم وعيد اليتيم ونحو ذلك، فإنه من البدع التي دخلت ديار المسلمين لطول ما غفلوا عن أحكام دينهم وشريعتهم وتقليدهم للغرب.

وقد روى الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

وبناء عليه، فالصواب أن لا تزوروا الأيتام في هذا اليوم الذي ابتدع ولو أدى ذلك إلى عدم زيارتهم بالكلية، لأن ترك البدعة أولى من فعل أمر أقصى مراتبه أن يكون مستحبا.

واعلمي أن مرافقة الأصدقاء التي ذكرت في سؤالك إن كانوا رجالا أجانب، فإنها لا تجوز لك، وكذا دار الأيتام إن كان بها من الرجال من يشتهي مثله كالمراهقين مثلا، فإنه لا تباح لك زيارتهم لغير حاجة معتبرة شرعا، وذلك لما يمكن أن ينجر من الفتنة، وراجعي في السن التي تحتجب فيها المرأة عن الطفل الفتوى رقم: 30063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني