السؤال
ما ضابط طهارة المكان؟ وهل الصلاة في غرفة بها قليل من النجاسة، لكن في غير موضعها جائز؟
أرجوكم الإجابة مع الدليل.
ما ضابط طهارة المكان؟ وهل الصلاة في غرفة بها قليل من النجاسة، لكن في غير موضعها جائز؟
أرجوكم الإجابة مع الدليل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأراضي والأماكن، ومنها البيوت والغرف هو الطهارة، والمسلم يجب عليه فعل الصلاة في الأماكن الطاهرة، سواء تأكد من طهارتها في الأصل، أو طهرها بنفسه. فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي -وذكر منها-: وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، وأَيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. متفق عليه.
وفي الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا، فأصلي لكم، قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين ثم انصرف.
وأما الصلاة في غرفة بها نجاسة مع عدم ملامستها؛ فجائز لا يؤثر على الصلاة، ما دام لا يجلس عليها، ولا يمسها برجل، أو ركبة، أو يد، أو جبهة.
فقد قال ابن قدامة في كتابه المغني: وطهارة موضع الصلاة شرط أيضا، وهو الموضع الذي تقع عليه أعضاؤه، وتلاقيه ثيابه التي عليه. اهـ
وقال فيه أيضا: وإن كانت النجاسة محاذية لجسمه في حال سجوده؛ بحيث لا يلتصق بها شيء من بدنه ولا أعضائه، لم يمنع صحة صلاته؛ لأنه لم يباشر النجاسة، فأشبه ما لو خرجت عن محاذاته. اهـ.
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل: مكانه: وهو ما تماسه أعضاؤه بالفعل لا المومي بمحل به نجاسة، فصحيحة على الراجح. ولا إن كانت تحت صدره، أو بين ركبتيه، أو قدميه، أو عن يمينه، أو يساره، أو أمامه، أو خلفه، أو أسفل فراشه، كما لو فرش حصيرا بأسفلها نجاسة، والوجه الذي يضع عليه أعضاءه طاهر فلا يضر؛ كما أشار إلى ذلك كله بقوله: (لا) عن (طرف حصيره) ولو تحرك بحركته. فالمراد به ما زاد عما تماسه أعضاؤه، وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس وسجد عليه ككمه. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني