السؤال
هل الوضوء بماء الحنفية من الإسراف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الإسراف هو: تجاوز الحدّ في الشيء، والغلوّ فيه، وهو مذموم في كل شيء، قال محمد مولود:
والسرف السرف إن السرفا عنه نهى الله تعالى وكفى
ولا يحبُّ المسرفين كافي في كفِّ كفّك عن الإسراف
والإسراف في ماء الوضوء يكون في زيادة صبّ الماء، أو الزيادة فيه على ثلاث غسلات في المغسول، أو على مسحة في الممسوح، قال ابن أبي زيد المالكي فِي الرِّسَالَةِ: وَقِلَّةُ الْمَاءِ مَعَ إحْكَامِ الْغُسْلِ سُنَّةٌ، وَالسَّرَفُ مِنْهُ غُلُوٌّ، وَبِدْعَةٌ.
وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: الإسراف في صبّ الماء: بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية، أو ما يزيد عن الكفاية، وهذا إذا كان الماء مباحًا، أو مملوكًا للمتوضئ، فإن كان موقوفًا على الوضوء منه -كالماء المعدّ للوضوء في المساجد-؛ فالإسراف فيه حرام. انتهى.
وهذا الإسراف لا يختصّ بالوضوء من الحنفية؛ فقد يحصل الإسراف فيه من الحنفية، ومن غيرها؛ فالمتوضئ يستطيع التحكّم في الحنفية؛ فيمكن أن يُسرِف، أو يقتر بزيادة فتحها، أو نقصه.
فعليه إذا فتحها أن لا يفتحها بقوة، بل يفتحها بمقدار ما يكفيه؛ حتى يسبغ الوضوء، دون إسراف، ولا تقتير.
والحاصل: أن الوضوء من الحنفية لا يلزم فيه الإسراف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني