السؤال
أنا شاب متزوج وزوجتي متدينة ولكنها تعمل وعندما تقوم بالتحدث مع زملائها الرجال تقوم بالضحك والابتسامة العريضة بغير مبالاة وعندما أقول لها لا يجوز لك ذلك تقوم بالشجار معي وتطلب مني الطلاق، ثم عندما تهدأ تقول لي لن تفعلها مرة أخرى ثم تكرر نفس الخطأ، ماذا أفعل؟ لقد سئمت منها، أسألكم أن تدلوني ببعض الفتاوى التي تحرم ذلك لكي أقدمها لها أرجوكم .
في أقرب وقت ممكن وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً] (التحريم: 6).
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
وعلى هذا، فالواجب عليك نصح زوجتك وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ولا شك أن جلوس المرأة مع رجال أجانب عنها وأخذها معهم في أحاديث المزاح والضحك أمر محرم، وهو من أخطر المحرمات وأسوئها عاقبة، وذلك لدخول هذا في الخضوع بالقول الذي نهى الله عنه المرأة المسلمة فقال جل شأنه: [فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً] (الأحزاب: 32).
وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى ربها من هذه المعصية، فإن تابت عما كانت عليه من العصيان، فبها ونعمت، وإن أصرت على معصيتها، فينبغي أن تهددها بمنعها من الخروج إلى العمل إذا لم ترجع عن هذا الذنب، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 29990، 10708، 31359.
وننبه إلى أن عمل المرأة يشرع إذا توفرت الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5181.
والله أعلم.