السؤال
هل صيام شهر شعبان فرض؟ وهل يُقضى إذا أفطر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيستحب الإكثار من صيام شهر شعبان، اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-. قالت عائشة -رضي الله عنها-: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط، إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما، في شعبان. رواه البخاري ومسلم.
وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي، وحسنه الألباني.
ولا يجب الصيام في شهر شعبان، ولا غيره من الشهور سوى رمضان؛ لما روى طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطَّوع. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وصيام رمضان. قال: هل عليَّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تطَّوع. قال: وذكر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطَّوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أفلح إن صدق. متفق عليه.
وأما السؤال عن القضاء، فإن كان القصد هو السؤال عمن لمن يصمه أصلا. هل عليه قضاء؟ فالجواب: أنه لا قضاء عليه إجماعا؛ لأنه تطوع كما أسلفنا.
وإن كان القصد السؤال عمن شرع في صيام يوم تطوعا في شعبان، أو في غيره، ثم أفطر عمدا هل عليه قضاء أم لا؟
فالجواب: أنه لا قضاء عليه -على الراجح- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أم هانئ.
قال ابن قدامة في المغني: من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه، ولم يجب، فإن خرج منه؛ فلا قضاء عليه. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين، ثم أفطرا.... إلى أن قال: هذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق. انتهى.
وقال أبو حنيفة ومالك بوجوب القضاء؛ لأنهما يريان وجوب صوم النافلة بالشروع فيها، ولا شك أن القضاء هنا أحوط خروجًا من الخلاف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني