السؤال
هل يعتبر تحريم الربا في الشرع الحنيف تحريما يحفظ الجانب الضروري من المال أم الحاجي؟ وهل تفرقة بعض العلماء المحدثين بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية معتبر من بعض الوجوه في تحقيق مناط التحريم أم لا؟ والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.