الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أكل الدجاج الذي يأكل الميتة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آل بيته وصحبه أجمعين أما بعد :
السؤال نتج عن مشاهدة عينية للدجاج يأكل الميتة من بني جنسه . ما حكم هذا الأمر ؟ وهل هذا يجعل أكل هذا الدجاج محرما قصرا عليهم على فعلهم بأكل الميتة من بني جنسهم ؟. أم أن التحريم سيكون شاملا إن تبين أن هذا الفعل لم يكن محصورا بهذه الحادثة بالذات بل أن من طباع الدجاج ككل نقد الميتة.؟
علما بأنه تبين أن الكثير من الحيوانات (غير اللاحمة ) ما طار منها وما مشى على أربع أن الأنثى منه بين الحين والآخر تأكل لحم بني جنسها إما بقتل صغار غيرها أو بقتل أمهم وقد ثبت هذا علميا وعن طريق المراقبة بالكاميرات التلفزيونية وعلل علماء الحيوان بأن جسمهم يحتاج إلى البروتين خصوصا عند مرحلة الإخصاب والحمل ورعاية الصغار . وهذا ما يفسر ببعض الأحيان أكل الحيوانات اللبونة للخلاص من بعد الإنجاب .أفتونا بحكم أكل مثل هذا الدجاج أنار الله بصيرتكم وأثابكم أجمعين .
كتب بتاريخ
الأحد 2/1/1425هـ الموافق 22/2/2004م

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالميتة نجسة، فإذا أكل الدجاج ميتة الدجاج أو غيره حتى تغير طعم لحمها أو لونه أو ريحه، فهي جلّالة، ويكره أكل لحمها حتى تعلف وتبقى زمنا يطيب فيه لحمها، أما إذا كان أكلها للنجاسة أمرا طارئا ولم يتغير بتناوله لحمها، فلا تعد جلّالة ولا يكره أكلها.

قال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري في شرح المنهاج: وكره جلالة وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم من نعم وغيره كدجاج، أي كره تناول طعمه أو لونه أو ريحه وتبقى الكراهة (إلى أن يطيب لحمها) بعلف أو بدونه (لا بنحو غسل) كطبخ ومن اقتصر كالأصل -أي منهاج النووي- على العلف جرى على الغالب لخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وإنما لم يجز ذلك لأنه إنما نهى عنه لتغيره وذلك لا يوجب التحريم كلحم المذكى إذا أنتن وتروح، أما طيبه بنحو غسل فلا تزول به الكراهة. اهـ.

ولمزيد فائدة نحيلك على الفتاوى التالية برقم: 8895، ورقم: 9571، ورقم: 28673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني