الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تشاغل عن قراءة الفاتحة بدعاء الاستفتاح وركع إمامه

السؤال

قرأت أنه لو تأخّر شخص عن الإمام، وقصَّر في قراءة الفاتحة، فإنه يأتي بالمقدار الذي قصّر فيه، وإن لم يكمل الفاتحة -كأن يدخل شخص الصلاة، فيتأخر في بدء القراءة بمقدار كلمتين مثلًا، وعندما يركع الإمام، والمأموم لم يكمل الفاتحة، فعليه أن يأتي بالكلمتين هاتين-، فهل هناك فتوى بهذا؟ فقد كانت تأتيني هذه الفكرة وأنا أصلي، فأعرض عنها، وأكمل الركوع دون الإتيان بشيء، فقد كنت أتلعثم، فأتأخر في القراءة بمقدار كلمة أو اثنتين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلعلك تقصد ما جاء في كتب الشافعية فيمن تشاغل عن قراءة الفاتحة بدعاء الاستفتاح, والتعوّذ بعد الإحرام, فإذا ركع إمامه، لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما تشاغل به عن قراءتها، قال النووي في المجموع: فلو ركع الإمام، وهو في أثناء الفاتحة، فثلاثة أوجه: (أحدها): يتم الفاتحة. (والثاني) يركع، ويسقط عنه قراءتها. (والثالث) وهو الأصح، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي، وصححه القفّال، والمعتبرون: أنه إن لم يقل شيئًا من دعاء الافتتاح، والتعوّذ، ركع، وسقط عنه بقية الفاتحة. وإن قال شيئًا من ذلك، لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره؛ لتقصيره بالتشاغل. انتهى.

لكن بعض الشافعية قال: إن هذا الحكم خاص بمن يعلم حكم هذه المسألة، أما الجاهل، فإنه معذور، جاء في التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني): فعلى هذا لو اشتغل بدعاء الاستفتاح، فركع الإمام، وهو بعد لم يقرأ الفاتحة، عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأ من دعاء الاستفتاح؛ لأنه أدرك محلّها، فافترضت عليه قراءتها، كجميع القراءة في حق الموافق، وحكمه حكم المتخلف عن الإمام بغير بعذر؛ لأنه انتسب إلى التفريط، إذا اشتغل بدعاء الاستفتاح.

قال -رضي الله عنه-: هذا عندي إذا كان هو عالمًا بالحكم، وأن الفرض عليه الاشتغال بالفاتحة دون دعاء الاستفتاح، فإن كان جاهلًا، يجب أن يعذر فيه، ويجعل كالمتخلف بعذر. اهـ

ومذهب الجمهور أن الفاتحة ساقطة عن المأموم، ما دام مقتديًا بإمام، ويجوز لك تقليد هذا القول، وصلاتك صحيحة على كل حال.

وانظر التفصيل في الفتوى: 94629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني