السؤال
ما حكم وضع جل المينوكسيديل على الرأس؛ لأني لا أعلم مصدره أهو من حيوان مأكول أم ميتة أم ماذا؟ وما حكم وضع أي جل غير معروف المصدر، وغير معروف الطهارة من النجاسة؟ وما حكم الصلاة وعلى رأسي جل المينوكسيديل؟ جزاكم الله خيرًا.
ما حكم وضع جل المينوكسيديل على الرأس؛ لأني لا أعلم مصدره أهو من حيوان مأكول أم ميتة أم ماذا؟ وما حكم وضع أي جل غير معروف المصدر، وغير معروف الطهارة من النجاسة؟ وما حكم الصلاة وعلى رأسي جل المينوكسيديل؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمينوكسيديل من مثبتات الشعر، وقد ذكرنا في الفتوى: 55747 أن وضع مثبت الشعر مباح؛ لعدم ورود نص يحرمه، وأن الجواز مشروط بأن يكون المثبت خاليًا من المواد النجسة، أو المحرمة، أو الضارة.
وما لم يثبت شيء من ذلك، فيبقى على أصل الإباحة، وكذلك الحال في كل دهان أو مركب دوائي، اشتهر عند الناس نفعه، واستعماله لعلاج أمر معين.
وبخصوص حكم صلاتك وعلى رأسك جيل المينوكسيديل:
فإن كنت قد وضعته بعد الوضوء، فلا إشكال في وضوئك وصلاتك.
أما إذا وضعته قبل الوضوء، فإن الغالب في مثله أن يكوِّن طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه، ومن ثم؛ فلا يصح الوضوء مع وجود هذه المادة؛ لأن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ {المائدة:6}، قال القرطبي في قوله تعالى: "برُؤُوسِكُمْ": فدخلت الباء لتفيد ممسوحًا به، وهو الماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء. انتهى.
وبناء على ذلك؛ فيكون الماسح لشعره مع وجود ما يحول بين الماء والشعر، غير ماسح شرعًا؛ لعدم وصول الماء إليه، فلا بد -إذن- من إزالته عند الوضوء؛ حتى يحصل المسح على الشعر مباشرة. ولمزيد من الفائدة، راجع الفتاوى: 19605، 149231، 11407.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني