الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المواعدة في بيع الذهب

السؤال

سؤالي: أستثمر بالذهب الحقيقي، وإذا أردت بيع الذهب أتصل بالتاجر، وأقول له: أريد أن أبيع 50 جراما كمثال، ونتفق على السعر ليجهز لي المبلغ، ونلتقي آخر اليوم، أو الذي يليه، ويقبض هو الذهب الذي أخبرته بوزنه عن ثقه بيننا، وأستلم نقودي المتفق عليها.
هل هنا توجد شبهة في البيع؟ وهل أبيعه بالسعر الذي تم الاتفاق عليه؟ خاصة أن الذهب سعره يتغير كل ساعة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما يحصل بينك وبين التاجر؛ مجرد مواعدة غير ملزمة، ولكن يتم البيع عند اللقاء يدا بيد؛ فلا نرى حرجا فيه؛ لأن بعض أهل العلم يرى جواز المواعدة في الصرف. وراجع الفتوى: 316606.

ولا مانع من كون البيع يتم بالثمن الذي حصلت المواعدة عليه، أو بغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني