الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين القيء والقلس

السؤال

الحمد لله وبعد
يا شيخ ما معنى القيء وأيضاً القلس وما حكم كل واحد منهما مع تفصيل المذاهب والراجح بالحجة المبينة وما حكم قيء مأكول اللحم وغير مأكول اللحم وشكراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقيء لغة مصدر قاء، يقال: قاء الرجل ما أكله قيئا، ثم أطلق المصدر على الطعام المقذوف.

واصطلاحا هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة.

قال في معجم لغة الفقهاء: القيء ما قذفته المعدة بما فيها عن طريق الفم. اهـ.

والقلس لغة: القذف وبابه ضرب، قال الخليل: القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء.

قال في المنتقى: القلس ماء أو طعام يسير يخرج من الفم، فالصلة بينهما أن القلس دون القيء.

وأما حكم القيء من حيث النجاسة ونقض الوضوء به، فينظر في الفتوى رقم: 11378، والفتوى رقم: 33258 ففيهما تجد أقوال أهل العلم مفصلة.

والخلاف في القيء هو نفس الخلاف في القلس.

قال الشوكاني بعد ذكره خلاف العلماء في القيء قال: والخلاف في القلس مثله. اهـ.

وأما حكم قيء غير الآدمي فنجس أيضا، قال النووي في المجموع: وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه (عند الشافعية)، سواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات، صرح به البغوي وغيره، وسواء خرج متغيرا أو غير متغير.

وقال صاحب التتمة: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهو الذي جزم به المتولي وهو مذهب مالك، والصحيح الأول، وبه قطع الجماهير اهـ.

وأما ما أكله الآدمي ثم قاءه، فإن كان نجسا قبل الأكل فلم يزدد باستقراره في المعدة إلا نجاسة، وإن كان طاهرا ثم خرج متغيرا، فهو نجس اتفاقا، وإن خرج غير متغير، ففيه الخلاف المتقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني