السؤال
رجل تزوّج في محكمة على المذهب الحنفي، وقد علّق الطلاق قبل عقد النكاح، وكذلك جرت بعض ألفاظ الطلاق الصريح، فهل يحق له اتّباع فتوى عدم وقوع الطلاق المعلّق، والطلاق المنجز قبل عقد النكاح، ويكون زواجه صحيحًا، ولا يقع عليه الطلاق، أم عليه اتّباع ذلك المذهب في كل أمور الطلاق قبل عقد النكاح؟ علمًا أنه لا يوجد في محاكم هذا البلد سوى مذهبين لعقد النكاح، ولا يوجد مذهب شافعي، وحنبلي.
وهل يجوز له أن يعقد في المحكمة على المذهب الحنفي، ولا يتبع فتوى الحنفية في هذه الأمور، ولا يحسب عليه طلاق؟ أرجو نقل السؤال كما هو؛ لأني أريد أن أتزوّج، ولا أقع في الحرام، ولا يقع طلاق، فإذا تزوّج في محكمة على المذهب الحنفي، وخالف هذا المذهب في مسألة الطلاق قبل عقد النكاح، فهل يكون زواجه صحيحًا، ولا يحسب عليه طلاق؟