السؤال
هل يجوز الطواف والسعي لغير الحاج والمعتمر فقط، أريد أن أطوف بالبيت أو أسعى وأدعو الله عز و جل؟ وشكراً.
هل يجوز الطواف والسعي لغير الحاج والمعتمر فقط، أريد أن أطوف بالبيت أو أسعى وأدعو الله عز و جل؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسعي بين الصفا والمروة لا يشرع أداؤه في غير الحج والعمرة، وأما الطواف بالبيت نفلاً فمندوب لأنه صلاة، والصلاة خير موضوع، بل ينبغي للحاج والمعتمر من غير أهل مكة إذا فرغ من حجه وعمرته أن يغتنم مدة إقامته بمكة، فيكثر من الطواف والصلاة في المسجد الحرام، جاء في تبيين الحقائق: وطف بالبيت كلما بدا لك لأنه يشبه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة.
والصلاة خير موضوع، فكذا الطواف، فطواف التطوع أفضل للغرباء من صلاة التطوع، ولأهل مكة الصلاة أفضل لأنها أفضل منه، غير أن الغرباء ما يمكنهم الطواف إلا في أيام الحج فكان الاشتغال به أولى، غير أنه لا يسعى عقب هذه الأطوفة في هذه المدة، لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة واحدة والتنفل به غير مشروع. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني