السؤال
ما حكم المرء الذي زنافي إمراة ثم تزوج ابنتها.و هل الزواج مقبول شرعاٌ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحل نكاح هذه البنت عند مالك في أحد قوليه والشافعي وبعض أهل العلم، ويحرم عند الجمهور، والراجح هو القول الأول، لأن الحرام لا يحرم الحلال.
وقد لخص مذاهب العلماء في المسألة الإمام سليمان بن خلف الباجي في المنتقى فقال: أما الوطء على وجه الزنى فقد اختلف قول مالك فيه فقال في الموطأ إن الزنى لا يحرم شيئاً من ذلك، وبه قال الشافعي، وهو قول ابن عباس وعروة بن الزبير وأبي ثور، وروى ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بأم امرأته أو بابنتها أنه يفارق امرأته ولا يقيم عليها، قال ابن القاسم وكذالك عندي إذا زنى الرجل بامرأة لم ينبغ لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها أبداً وبه قال أبو حنيفة وعطاء والشعبي وأحمد. انتهى.
وقد تناول الإمام الشافعي المسألة وبين حجته ففي الأم: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها بما حكيت من قول الله عز وجل، قال فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته، فقد عصى الله تعالى ولا تحرم عليه امرأته، ولا على أبيه، ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما، لأن الله عز وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيراً لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله، وأوجب بها الحقوق، والحرام خلاف الحلال... إلى آخر كلام طويل نفيس في الاحتجاج بهذا المذهب.
وعليه؛ فالنكاح صحيح إن اكتملت شروطه وأركانه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني