الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من ترى الدم أكثر من خمسة عشر يوما

السؤال

زوجتي عمرها 37 سنة، وكانت الدورة الشهرية لديها منتظمة 7 إلى 8 أيام، حتى مع تركيب لولب منع الحمل.
ومنذ 9 سنوات بدأت الدورة تزيد تدريجيًا، حتى وصلت عدد أيامها حالياً إلى 16 يوما.
وكانت هذه الزيادة (8 أيام) تسبق أيام الدورة الأساسية ومتصلة معها، وهي عبارة عن دم من خفيف إلى متوسط، وأحياناً قطع دم مع آلام تشبه آلام الدورة.
وكنا نذهب للأطباء، وكانت تشخيصاتهم متفاوتة فالبعض يقول الزيادة بسبب اللولب، والبعض يقول إنها اضطرابات هرمونية. وكانت لا تصلي ولا تصوم (كانت تقضي الصوم) بناء على كلام الأطباء أن هذا الدم دم دورة.
وقبل شهر رمضان الحالي 1442هـ، تبين للأطباء وجود لحمية في الرحم، وأنها تسبب تضخما لبطانة الرحم في الأيام التي تسبق الدورة مما يسبب نزول الدم قبل الدورة الشهرية، وأن هذا الدم ليس دم دورة. وقد نصحها الأطباء بالصلاة والصوم خلال هذه الفترة من نزول الدم حتى بداية تدفق الدورة الأصلية.
ونحن الآن على موعد لإزالة اللحمية بعد انتهاء وباء كورونا -إن شاء الله- وفتح المستشفيات لمثل هذه العمليات.
والسؤال ما الفتوى بخصوص ما يلي:
أولا: الصلاة في السنوات الماضية (9سنوات) التي كانت لا تصلي أثناء نزول الدم قبل الدورة الأصلية.
ثانيًا: الصلاة التي أدتها بعد نصيحة الأطباء بأن الدم ليس دم دورة، وكذلك الصيام الذي صامته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت مدة أيام الدم الذي تراه زوجتك تتجاوز خمسة عشر يوما، فزوجتك مستحاضة، وانظر الفتوى: 118286.

وعليه؛ فإنها ترجع إلى أيام عادتها السابقة، وتعد ما زاد عليها استحاضة، وما تفعله المستحاضة في أيام استحاضتها مبين في الفتوى: 156433.

ومن ثم، فإن الأيام التي تسبق أيام العادة تعد استحاضة، فعلى زوجتك أن تصلي وتصوم فيها.

وأما ما مضى مما تركت فيه الصلاة ظانة أنها حائض، ففي وجوب قضاء جميع تلك الصلوات خلاف، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القضاء لا يلزمها، ومذهب الجمهور لزوم القضاء، ولتفصيل الخلاف في المسألة، تنظر الفتوى: 125226.

ولو قضت احتياطا وخروجا من الخلاف فهو أحسن، ولقول شيخ الإسلام قوة واتجاه، كما بيناه في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني