السؤال
عقدت على زوجتي عقدا شرعيا منذ ست سنوات، وكنا نتعاشر معاشرة الأزواج إلا الإيلاج، بالإضافة إلى أنها كانت دائما تأتي إلي بيتي، وتبيت معي.
حصلت بيننا مشاكل، فطلقتها، ثم أرجعتها في العدة بدون عقد جديد، ثم بعد ذلك وقعت بيننا مشاكل، وهي أصرَّت على الانفصال، وقالت لي: إنك طلقتني، وليس لك الحق في الرجعة بدون عقد جديد.
فهل رجعتي لها صحيحة؟ وإذا لم تكن صحيحة، فهل يجوز لها في هذه الحالة الزواج من شخص آخر دون أن أطلقها مرة أخرى؟
وإذا اختلف الزوجان في هذه المسألة، فكيف يكون التصرف؟ وهل كره زوجتي لي يعتبر عقوبة من الله على تقصيري في حقه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن حكم الرجعة من الطلاق الذي أوقعته عليها بعد الخلوة الصحيحة؛ فهذه الرجعة صحيحة؛ لأن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول، ويملك الزوج بها حق الرجعة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 103377.
ومجرد الانفصال لا يقع به الطلاق، فإن لم تكن قد طلقتها، ولا تزال في عصمتك، فلا يجوز لها أن تتزوج من غيرك حتى تطلقها، وتنقضي عدتها.
فمن موانع الزواج كون المرأة في عصمة زوج، قال الله -سبحانه- عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ{النساء:24}. قال البغوي في تفسيره: يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ. اهـ.
وقال ابن قدامة: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. اهـ.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: إذا حدث شيء من النزاع، فلترفعا الأمر للجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.
الأمر الثاني: ينبغي مراعاة ما قد يكون من عرف في تأخير الزفاف، وتراجع الفتوى: 206107.
والله أعلم.