الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ابتداء وانتهاء تكبيرات الانتقال

السؤال

تعاني أمي من مشاكل بركبتيها؛ لذا لا تقوم بالسجود في الصلاة، بل تكتفي بالانحناء -وهي جالسة على الكرسي-، وعند الرفع من السجدة الثانية، فإنها تجلس أولا بضع ثوان على الكرسي، ثم بعدها تقف للركعة الموالية، وهي لا تكبر بين السجدة والجلوس في الكرسي، بل تكبر بعد النهوض من الكرسي إلى الوقوف. فهل هذا صحيح؟
جزاكم الله خيرا على نفعكم للأمة الإسلامية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل وجوب أداء الصلاة على الحالة التي أداها عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بقيامها، وركوعها، وسجودها، وجلوسها، ولكن من عجز عن شيء منها، فليأت بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين عندما كان مصابًا ببواسير: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه.

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: عاد النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا من أصحابه مريضًا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود، فأومأ إليه، فطرح العود، وأخذ وسادة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

وعلى هذا؛ فإن كانت أمك لا تستطيع السجود لوجع في ركبتيها؛ فلا حرج عليها في تركه، ولها الاكتفاء بالإيماء إليه، وهي جالسة على نحو ما ذكرت.

وأما قولك: "وعند الرفع من السجدة الثانية، فإنها تجلس أولا بضع ثوان على الكرسي، ثم بعدها تقف للركعة الموالية" فهذا في صورته يشبه جلسة الاستراحة، وهي تكون عند القيام إلى الركعة الثانية، أو الرابعة، ولكن لا ندري هل تنوي أمك ذلك أم لا؟ وللفائدة راجعي الفتوى: 10649.

وابتداء التكبير وانتهاؤه في جلسة الاستراحة يستحب أن يكون عند الرفع من السجود، ثم ينتهي عند تمام جلسة الاستراحة, ثم تنهض للقيام بلا تكبير.

جاء في المغني لابن قدامة: يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود، وانتهاؤه عند اعتداله قائما، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه، وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير. انتهى.

فهذه هي الهيئة المستحبة، فنبهي أمك على ذلك، لأنها تفعل خلافه على نحو ما ذكرت في السؤال، لكن صلاتها الماضية صحيحة، وهذا لا يؤثر فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني