السؤال
هل يجب التقابض في النقود، في نفس المجلس، إذا اشتريت شيئًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، وعلى كل، فقبض الثمن ليس من شروط صحة البيع المطلق، إلا في بيع السلم -وهو: عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد- فإنه يجب فيه قبض الثمن تاما قبل التفرق، وإلا لم يصح البيع.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أجمع الفقهاء على وجوب تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، فلو تفرقا قبل قبضه، بطل العقد عندهم. اهـ. وانظر الفتوى: 330760.
وكذلك يجب قبض البدلين في الصرف، وفي بيع الأصناف الربوية المتحدة في علة الربا ببعضها -كبيع التمر بالبر مثلا-، وانظر في هذا الفتويين: 382753، 12753.
وجاء في درر الحكام، في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر: القبض ليس بشرط في البيع...
يعني: لا يشترط لتمام البيع الصحيح والمطلق قبض المشتري للمبيع، والبائع للثمن، بل إن البيع يفيد ملك المشتري للمبيع، والبائع للثمن..
ويشترط في بيع الصرف قبض البدلين، وفي السلم قبض الثمن في مجلس العقد. اهـ. باختصار.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني