السؤال
أنا أعمل كوسيط في بيع وشراء العقارات. وفي أحيان كثيرة أستقبل عربون حجز لشقق سكنية لحين إبرام التعاقد، ومن المتعارف عليه أن هذا العربون لا يسترد في حالة العدول عن الشراء في الموعد المتفق عليه؛ نظرا لتحملنا مصروفات وأعباء دعاية، وحجز للشقة المتفق عليها، وكذلك إضاعة فرص أخرى للبيع بناء على هذا الحجز.
فما حكم هذا المال الذي بحوزتي -مع رضاء المشتري بأن ما دفعه لن يسترده، ومع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على منع بيع العربون، بخلاف الحنابلة فهم على جوازه، وهو الأظهر إذا قيدت مدة الانتظار بزمن محدد، واختاره جمع من المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. وهو ما رجحه الدكتور عبد الله السيف في رسالته للدكتوراه (الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية) وبحث فيها مسألة: المستحق للعربون حال عدم إتمام المشتري للصفقة، وقال: حينما يطلب راغب الشراء حبس الصفقة لصالحه مدة من الزمان، ويدفع عربونا لذلك على أنه إن أحضر بقية المبلغ، وإلا فالعربون يفوت عليه، ففي حال ما لم يتم المبلغ فإلى من يؤول العربون؟ يقال في تقرير المسألة: يظهر من كلام فقهاء المذاهب الثلاثة القائلين بالتحريم، عدم صحة بيع العربون، ووجوب رد الثمن المدفوع عربونا. أما على القول بصحة بيع العربون - وهو ما ظهر رجحانه فيما سبق - فمآل العربون يحتمل ثلاثة آراء:
- الرأي الأول: أن كل العربون يذهب إلى البائع، ولا يستحق الوسيط منه شيئا.
- الرأي الثاني: أن يكون مآل العربون مناصفة بين البائع وبين المكتب العقاري.
- الرأي الثالث: أن جميعه يذهب للمالك، وعليه أن يدفع للمجاعل عوضا عن جعالته. اهـ.
واستظهر القول الثالث، وهو أن العربون للبائع؛ لأن العربون إنما شرع تعويضا عن الضرر الكائن من حبس السلعة مدة من الزمان لصالح راغب الشراء.
وقال: أما الوسيط فيظهر أن يكون عوضه كالتالي:
- إن كان العوض نسبة من قيمة الصفقة فيكون -والحالة هذه- نسبة من العربون.
- إن كان العوض مبلغا مقطوعا، فينظر كم نسبة هذا المبلغ من الصفقة، ويعطى هذه النسبة من العربون محاصة.
- إذا اتفقا على خلاف ذلك قبل أو بعد فهما على ما اتفقا عليه. اهـ. (ص 309 : 312).
وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في أخذ العربون، والتصرف فيه، ما دام ذلك يتم بعلم البائع ورضاه، كما يفهم من قول السائل: (مع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي).
وانظر للفائدة الفتويين: 29803، 156717.
والله أعلم.