السؤال
ما حكم من قرأ صفحة فيها لفظ: (أنت طالق)، لكن تلفظّه لـ (أنت طالق) لم يكن مقترنًا بالنظر لعبارة (أنت طالق)، بل تلفّظ وعينه ليست على عبارة: (أنت طالق)؟ شكرًا لكم، وبارك اللّه فيكم.
ما حكم من قرأ صفحة فيها لفظ: (أنت طالق)، لكن تلفظّه لـ (أنت طالق) لم يكن مقترنًا بالنظر لعبارة (أنت طالق)، بل تلفّظ وعينه ليست على عبارة: (أنت طالق)؟ شكرًا لكم، وبارك اللّه فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن قرأ لفظ: "أنت طالق"، ولم يقصد به طلاق زوجته؛ لم يقع طلاق زوجته؛ وراجع الفتوى: 142387
وأمّا إذا نوى به طلاق زوجته؛ فإنّه يقع، ولا أثر لنظره إلى العبارة أثناء تلفظه بها على وقوع طلاقه أو عدمه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني