السؤال
ما حكم الشراكة في العمل التجاري بين الرجل والمرأة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجوز الشركة بين الرجل والمرأة الأجنبية في التجارة؛ إذا أمنت الفتنة، وروعيت أحكام الشرع وآدابه في التعامل بين الرجل والأجنبية، ولا سيما إذا كانت المرأة شابة، فإنها تجعل بينهما واسطة؛ دفعًا للفتنة، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وتجوز الشركة بين النساء، وبينهنّ وبين الرجال. قال اللخمي: يريد إن كانت متجالة، أو شابة، ولا تباشره في التجارة؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تخشى منها الفتنة، فإن كان بينهما واسطة؛ فلا بأس. قال ابن عرفة: يريد واسطة مأمونة. المتيطي عن ابن الهندي: وإنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدِّين والفضل، وإلا فلا. انتهى. قال أبو الحسن: أو مع ذي محرم. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني