السؤال
أمَّنا رجل في صلاة العصر فصلى ركعتين فتشهد ثم في الثالثة جلس ليتشهد فقلنا له سبحان الله فقام فصلى الرابعة فتشهد وسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم، والآن فمن الناس من قال أن الصلاة باطلة لأن عليه سجود بعد السلام وقد فعله قبل السلام إذن زاد في الصلاة شيئاً ليس منها، ومنهم من قال لا شيء في ذلك كله، المهم كان عليه سجود وقد فعل لا يهمنا إن كان قبل أو بعد، افتوني؟ جزاكم الله خيراً، وهل هناك اختلاف بين المذاهب، وأجركم على الله
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسهو الذي حصل من إمامكم ترتبت عليه زيادة في الصلاة، وهي الجلوس في الثالثة، والزيادة في الصلاة سهواً يسجد لها بعد السلام عند مالك، وهو قول الشافعي في القديم، ومذهبه الجديد أن سجود السهو كله قبل السلام، والمعتمد من مذهب الحنفية أن جميع سجود السهو بعد السلام، قال السرخسي في المبسوط: وإن سجود السهو يجب بتأخير ركن عن محله، ويؤدى بعد السلام عندنا. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 17887، والفتوى رقم: 38596.
ولمعرفة تفصيل المذاهب في ذلك راجع الفتوى رقم: 36، والفتوى رقم: 28891.
ولمعرفة حكم سجود السهو وما يوجبه وكيفيته، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4830، 30530، 4831.
والله أعلم.