الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المشاركة المتناقصة

السؤال

أعيش في أمريكا، مستأجِرًا شقة صغيرة، ولديَّ عائلة مكونة من زوجة، وأربعة أطفال. ما حكم شراء منزل واسع بطريقة ما يعرف بالتمويل الإسلامي الحلال؟
حيث أشتري أنا والجهة الممولة البيت شراكة، ويكون نصيبي 20% مثلا، ثم أسدد الباقي شهريا لشريكي (الجهة الممولة) مع بعض الربح له، بدل انتفاعي بالبيت، بحيث تزيد حصتي في البيت، حتى أسدد كامل المبلغ المستحق، والذي قد يمتد لثلاثين سنة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريقة التشاركية التي ذكرت هي ما يعرف بالمشاركة المتناقصة، ولا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالمشاركة المتناقصة: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أـ عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع... اهـ.

وللمزيد انظر الفتويين: 238231، 273646.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني