السؤال
هل حديث ابن عمر رضي الله عنهما:"الماء المستعمل إن بلغ قلتين لا ينجس "صحيح؟ وما معنى بناء على قاعدة الدفع أقوى من الرفع؟
هل حديث ابن عمر رضي الله عنهما:"الماء المستعمل إن بلغ قلتين لا ينجس "صحيح؟ وما معنى بناء على قاعدة الدفع أقوى من الرفع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعن ابن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود بلفظ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث المذكور صحيح، كما قال الألباني في "السلسلة الصحيحة". أما بخصوص معنى قاعدة "الدفع أقوى من الرفع"، فهو أن دفع الشيء قبل حصوله أسهل من إلغائه بعد وقوعه. وقد اندرجت تحت هذه القاعدة فروع كثيرة شملت أبوابا عديدة من الفقه ومسائله كالطهارة والصلاة والصوم والحج والنكاح وغيرها، ومن أمثلتها في الطهارة ما ذكره الزركشي في قواعده بعد أن ذكر القاعدة: وهذا المستعمل إذا بلغ قلتين هل يعود طهورا؟ به وجهان، ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف، والفرق أن الماء إذا استعمل وهو قلتان كان دافعا للاستعمال، وإذا جمع كان رافعا، والدفع أقوى من الرفع. اهـ. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني