السؤال
إذا طلّق الزوج زوجته قبل الدخول، ثم بعد عدة أيام طلّقها ثانية، وأراد أن يعقد من جديد، فكم طلقة تحسب عليه؟
إذا طلّق الزوج زوجته قبل الدخول، ثم بعد عدة أيام طلّقها ثانية، وأراد أن يعقد من جديد، فكم طلقة تحسب عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزوج إذا طلّق زوجته قبل الدخول، أو ما يقوم مقامه، تَبِين منه زوجته، فلا تحل له إلا بعقد جديد.
فإن أوقع عليها طلقة أخرى قبل إرجاعها بعقد جديد، فلم يصادف الطلاق محلًّا؛ لأن محلّه الزوجة، وهذه ليست زوجة، فلا تحسب هذه الطلقة. ولمزيد الفائدة، نرجو مراجعة الفتوى: 96298، والفتوى: 64355.
بقي أن ننبه إلى الحذر من الطلاق، ولا سيما في بداية الحياة الزوجية، بل ينبغي تجنب المشاكل رأسًا.
وإن قدر أن تكون، فليكن حلها بتعقّل، وحكمة، وشيء من التروي، فنشوز الزوجة له علاجه الشرعي، وقد بيناه في الفتوى: 1103. ونشوز الزوج له علاجه، وهو مبين في الفتوى: 48969.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني