الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز الإقالة في المُسلَم فيه

السؤال

شيخي الفاضل: أعلم أنه لا يجوز بيع ما لا أملك، إلا إذا كان بطريقة بيع السلم، وأعرف شروطه.
واطلعت على أكثر الفتاوى الموجودة في النت.
لكن لدي إشكال: فقد قرأت في موقعكم أن الموقع الوسيط إذا كان لا يسلم للبائع النقود حتى يستلم المشتري السلعة، فهنا انتفى شرط من شروط بيع السلم؛ لأن القبض لم يكن في مجلس العقد.
لكن في حالتي أنا والموقع الذي أتعامل معه، وأعرض فيه بضاعتي، يستلم من المشتري المال، باعتباره يملك قنوات دفع متعددة، ثم يوم الخميس يصدر فاتورة بمبالغي المستحقة، وخلال الأسبوع يتم تحويل الأموال إلى حسابات البائعين.
يعني الموقع يحول لي أموالي خلال أسبوع، ولا يهمه استلم المشتري البضاعة أو لا؟
إنما تأخير تحويل الأموال عملية تنظيمية؛ لكثرة البائعين المشتركين في الموقع.
ومن وقت طلب الزبون، أشتري للزبون طلبه من موقع آخر بأموالي، قبل أن يصلني المبلغ الذي دفعه.
هل في هذه الحالة ينتفي شرط قبض الثمن في مجلس العقد؟
هل يشترط في بيع السلم أن يعلم المشتري أني أصلا لا أملك البضاعة؟
وهل يحق لي في بيع السلم أن أسمح للمشتري إذا لم تعجبه البضاعة أن يردها ويستلم نقوده؟ لأن القوانين الآن تنص على أن من حق المشتري أن يرجع البضاعة خلال مدة معينة حتى ولو لم يكن فيها عيب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شروط بيع السلم: علم المشتري أن البائع لا يملك البضاعة، ولكن لا بد أن يكون المبيع غير معين، وإنما يكون موصوفا في الذمة، وراجعي في الفتويين: 111426، 119712.

وأما استلام الموقع الوسيط للثمن، دون أن يمتلكه البائع ويدخل في ضمانه في مجلس العقد، فلا يتحقق به شرط القبض في المجلس، حتى ولو كان الموقع يحول المبلغ للبائع في خلال أسبوع دون مراعاة لاستلام المشتري للبضاعة. وراجعي في بيان ذلك الفتويين: 332287، 129763.
وأما مسألة السماح للمشتري برد البضاعة إذا لم تعجبه واسترداد الثمن، حتى ولو لم يكن في البضاعة عيب. فلا حرج فيه على البائع إذا رضي به، ويكون ذلك من باب الإقالة.

قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: أجمع أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم المرء فيه، جائزة. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: الإقالة في المسلم فيه جائزة، لأنها فسخ.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة". لأن الإقالة فسخ للعقد، ورفع له من أصله، وليست بيعا. قال القاضي: ولو قال: لي عندك هذا الطعام، صالحني منه على ثمنه. جاز، وكانت إقالة صحيحة. اهـ.

وانظري للفائدة، الفتوى: 354967.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني