السؤال
شيخي الفاضل: أعلم أنه لا يجوز بيع ما لا أملك، إلا إذا كان بطريقة بيع السلم، وأعرف شروطه.
واطلعت على أكثر الفتاوى الموجودة في النت.
لكن لدي إشكال: فقد قرأت في موقعكم أن الموقع الوسيط إذا كان لا يسلم للبائع النقود حتى يستلم المشتري السلعة، فهنا انتفى شرط من شروط بيع السلم؛ لأن القبض لم يكن في مجلس العقد.
لكن في حالتي أنا والموقع الذي أتعامل معه، وأعرض فيه بضاعتي، يستلم من المشتري المال، باعتباره يملك قنوات دفع متعددة، ثم يوم الخميس يصدر فاتورة بمبالغي المستحقة، وخلال الأسبوع يتم تحويل الأموال إلى حسابات البائعين.
يعني الموقع يحول لي أموالي خلال أسبوع، ولا يهمه استلم المشتري البضاعة أو لا؟
إنما تأخير تحويل الأموال عملية تنظيمية؛ لكثرة البائعين المشتركين في الموقع.
ومن وقت طلب الزبون، أشتري للزبون طلبه من موقع آخر بأموالي، قبل أن يصلني المبلغ الذي دفعه.
هل في هذه الحالة ينتفي شرط قبض الثمن في مجلس العقد؟
هل يشترط في بيع السلم أن يعلم المشتري أني أصلا لا أملك البضاعة؟
وهل يحق لي في بيع السلم أن أسمح للمشتري إذا لم تعجبه البضاعة أن يردها ويستلم نقوده؟ لأن القوانين الآن تنص على أن من حق المشتري أن يرجع البضاعة خلال مدة معينة حتى ولو لم يكن فيها عيب؟