السؤال
هل يجوز الصيام للمرأة النفساء التي انقطع عنها الدم، وستنهي الأربعين يومًا في يوم 5 رمضان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت النفساء المذكورة قد تحققت من الطهر, فإنه يجب عليها ما يجب على غير النفساء من الصلاة، والصوم، وغيرهما، ولا تنتظر تتمة الأربعين، قال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت لدون الأربعين؛ اغتسلت، وصلت، وصامت. اهـ.
فمجرد كونها لم تكمل الأربعين، لا أثر له في وجوب الصوم، وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى: 113353.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني