السؤال
ما حكم النظر إلى النساء بقصد معرفتهنّ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل وجوب غض البصر عن النساء، لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور: 30]. ولما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري. ولما رواه أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي: لا تتبع النظرة بالنظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة. حسنه الأرناؤوط والألباني. وقد استثنى أهل العلم بعض الحالات التي يجوز فيها نظر النساء، منها أن ينظر إليها للشهادة لها أو عليها، أو لمعاملتها في بيع أو إجارة، أو ينظر الطبيب عند الضرورة، أو الخطيب عند العزم على التقدم للزواج، أو كانت عجوزا لا تشتهى. ويشترط أن لا يكون ذلك بشهوة، وأن لا يدعو إلى منكر، قال الإمام أحمد: لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها، وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة، فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها. ولمزيد من الفائدة، انظر الفتاوى التالية:5814، 2689، 6402، 5776. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني