الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تدريس الطلاب في جامعة مختلطة

السؤال

أنا شاب معيد في إحدى الجامعات (بمصر) وذلك لتكليفى بها، ولي عدة أسئلة:
أولا: ما حكم عملي بالتدريس فى الجامعة، علما بالاختلاط الشديد بين الطلاب؟
ثانيا: هل يجوز إعطاء الدروس الجماعية المختلطة (مع تبرج بعض الطالبات)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا نهنئك على حرصك على التمسك بدينك، ونرجو الله أن يقيك شر الفتن، وأن يرد شباب المسلمين إلى الاستقامة واتباع المنهج الرباني الصحيح. واعلم أن اختلاط الفتيات والفتيان في فصل واحد من غير أن يكون ثمة حاجز أمر محرم شرعاً، لما يترتب عليه من المفاسد والأضرار العظيمة، وأن تبرج البنات وكشف محاسنهن أمام الرجال الأجانب من المنكرات، والمصائب التي عمت بها البلوى، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33]. فعلى كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبذل ما في وسعه لإنكار هذا المنكر وتغييره، روى مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فعليك أن تعالج ما استطعت علاجه من هذه المنكرات، فتدعو إدارة الجامعة إلى الفصل بين الجنسين، وتأمر النساء بالتحجب والتستر وترك الزينة والطيب والخضوع بالقول.... فإذا لم يفد إنكارك في الموضوع شيئاً فعليك باعتزال هذه الجامعة والبحث عن مؤسسة أخرى تقام فيها حدود الله، فإذا لم تجد وسيلة للعمل غيرها ومثيلاتها، وكنت مضطراً إلى العمل فيها، كان لك ذلك، مع ما أمكن سده من خلل، ومع غض البصر، ومتى زالت الضرورة وجب الابتعاد عن هذه الأماكن، ولا مانع من الرد على سؤال الطالبة المفيد، مع التزامها الستر وعدم الخلوة والخضوع بالقول، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7934، 8449، 15566. وبالنسبة لعمل المرأة في المؤسسات مع الاختلاط بالرجال، فراجع فيه الفتوى رقم: 8386. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني