السؤال
السلام عليكم
قرأت في كتاب القاعدة التالية: "إذا تعارضت مصلحة خاصة ومصلحة عامة، فتقدم المصلحة الخاصة"
فهل هذه القاعدة صحيحة؟ وإن كانت صحيحة، فهل هي مطلقة أم لها شواذ؟ وهل لفظ "مصلحة عامة" يمكن أن يشمل العائلة أو المجموعة؟ أو إنه خاص فقط بالإمام؟ وما العمل في هذه الحالة: رب عائلة عنده من المال ما يكفيه دون عائلته، فهو مضطر إلى السرقة لكي يطعمها؟ جزاكم الله خيراً.
السلام عليكم