السؤال
ما حكم العشاء للذي يقيم في البلد الذي تقصر الليالي فيه في بعض الأيام حتى لا يغيب الشفق الأبيض فقط، أو في بعض الأيام لا يغيب الشفق الأحمر أيضًا؟ هل العشاء فرض عليه أو لا؟ وفي أي وقت يصلي؟ أتبيحون له أن يصلي قبل غروب الشفق، أم يباح له أداء العشاء قضاء بعد الفجر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت صلاة العشاء يبدأ من وقت مغيب الشفق الأحمر، على مذهب أكثر أهل العلم، ولا عبرة بالبياض الباقي بعد مغيب حمرة الشفق، كما سبق بيانه في الفتويين: 8690، 64203.
وبناء على ما سبق؛ فإن من يقيم في بلد يقصر فيه الليل جدًّا، تجب عليه صلاة العشاء مثل غيره، لكن يحرم عليه أداء صلاة العشاء قبل وقتها, ولا تجزئه, كما لا يجوز له تأخيرها عن وقتها، بحيث تكون قضاء بعد طلوع الفجر.
فإن كان الشفق لا يغيب حتى يطلع الفجر، أو يغيب في زمن لا يتسع لصلاة العشاء قبل طلوع الفجر؛ فإن أهل هذا البلد يقدرون وقت صلاة العشاء بأقرب البلاد إليهم ممن لهم وقت عشاء معتبر. وقيل: يعملون بتقويم مكة المكرمة.
وراجع التفصيل في الفتوى: 157963، وهي بعنوان: "حكم صلاة العشاء قبل وقتها في المناطق التي يكون الليل فيها قصيرًا".
والله أعلم.