السؤال
أختي تركت الحجاب وهي متبرجة، وبسبب ذلك أرفض الخروج معها خارج المنزل إلى أي مكان، ولا أمانع بزيارتها أو زيارتي، أو لقائها عند زيارة الأهل. لكن عدم خروجي مع العائلة بوجودها أدى إلى شبه قطيعة، والأهل يطالبونني بالقبول بالأمر الواقع، والخروج سوية كما كنا بالسابق قبل تركها الحجاب؛ لأن عدم خروجي لا يؤدي لنتيجة.
فما الحكم هل يجوز الخروج معها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى في بيان حكم الخروج مع المتبرجة، وقد ذكرنا فيها جواز ذلك بضوابط معينة، فراجع الفتوى: 160999. وقد ضمناها بعض النصوص الدالة على خطورة التبرج.
ويمكن استغلال الخروج مع العائلة من بذل النصح أحيانا للجميع، والتذكير بما يشحذ الهمة نحو الخير وما يزيد الإيمان، فزيادة الإيمان تبعث على فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، ويؤدي إلى الصحوة من الغفلة. روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا.
فالمرجو من هذه المواعظ أن تكون سببا لانتباهها وتركها التبرج والتزامها بالحجاب، فإن تابت؛ فالحمد لله، وإلا فهجرها جائز، ولكن الهجر يرجع فيه للمصلحة، فإن رجي أن تتحقق به مصلحة فذاك، وإلا فالأفضل تركه، كما هو مبين في الفتوى: 21837.
وعلى تقدير أن المصلحة في هجرها، فلا يتنافى ذلك مع خروجك ضمن العائلة، وهو جائز -كما أسلفنا- فلا تتركه لأجل تبرجها، وخاصة مع ما ذكرت من أن تركك الخروج معهم أدى إلى شبه قطيعة.
والله أعلم.