السؤال
من المعروف أن الرسول الكريم (صلى الله عليه و سلم) قد أفاد بعدم جواز الزكاة على آل البيت، فهل هذا يعني أنه لا يجوز أن يعطي أخ لأخته المتزوجة أو لأحد من أهل بيته المحتاجين الذين لا تجب عليه نفقتهم جزء من زكاة ماله، إذا كان هؤلاء جميعا من آل البيت، جزاكم الله كل الخير.