السؤال
لديّ قطعة أرض، فإذا بِيعت، فهل أخرج زكاتها في الحال، أم لا بدّ من أن يحول عليها الحول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت اشتريت تلك الأرض بنية التجارة فيها، فإنها تعتبر من عروض التجارة، فيجب عليك أن تقوميها عند مرور الحول على أصل المال الذي اشتريتِها به، وتخرجي من قيمتها ربع العشر، أي: 2.5%، ولا تنتظري بيعها كي تزكيها، بل قوّميها عند مرور الحول، وأخرجي زكاتها.
وإذا بعتِها قبل حولان الحول على الثمن الذي اشتريتِها به، فلا تجب عليك زكاتها لمجرد بيعها.
وإن كانت الأرض ليست معدة للتجارة -كأن تكوني اشتريتِها بنية اقتنائها، ثم بدا لك أن تبيعيها، أو ملكتِها بهبة، أو ميراث، ونحوه-، فإنها لا تعتبر عرضًا للتجارة، ولا تجب عليك زكاتها مدة بقائها عندك.
وإذا بعتِها، فاستقبلي بثمنها حولًا، ثم أخرجي منه ربع العشر عند حولان الحول.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني