الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه

السؤال

في مرة من المرات قالت لنا أمنا: إنها لم تكن تصوم ما أفطرته من رمضان وهي شابة، أثناء العذر الشرعي.
فهل نصوم عنها؟ وهل توجد كفارة تأخير مع الصيام، مع العلم أننا لا نعرف عدد هذه الأيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل براءة ذمة أمكم، وأنه لا يلزمها شيء، فإن تيقنتم أنه كان يلزمها صوم لم تقضه، فالواجب عليكم أن تطعموا عنها عن كل يوم تركت قضاءه مسكينا. ولو صمتم عنها، جاز؛ لحديث عائشة في الصحيح: من مات وعليه صوم، صام عنه وليه. وتنظر الفتوى: 76640.

ويجب كذلك إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كانت جاهلة بحرمة التأخير، فلا يلزم الإطعام عنها، كما رجحناه في الفتوى: 123312.

وإخراج مدين أحدهما عن التأخير، والآخر عن القضاء هو الأحوط، وهو واجب على الأصح عند الشافعية.

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ) أَيْ قَضَاءَ رَمَضَانَ (مَعَ إمْكَانِهِ) وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ السَّابِقِ حَتَّى بِلَا رَمَضَانَ آخَرَ (فَمَاتَ، أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ، لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ: مُدٌّ لِلْفَوَاتِ) لِلصَّوْمِ (وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ) لِلْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُوجِبٌ عِنْدَ الِانْفِرَادِ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ، وَالثَّانِي: يَكْفِي مُدٌّ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ فَاتَ، وَالْفَوَاتُ يَقْتَضِي مُدًّا وَاحِدًا كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ إذَا لَمْ يَجِدْ بَدَلَ الصَّوْمِ أَعْوَامًا، فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ. انتهى.

والواجب في الإطعام هو مد من طعام عند المالكية والشافعية، ومقداره 750 جراما تقريبا، ولو جعلتم قدر الإطعام نصف صاع أي كيلو ونصف، لكان أحسن، خروجا من الخلاف، وإن شككتم في مقدار ما يلزمها من الأيام، فلا يلزمكم إلا ما تتيقنونه؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، وتنظر الفتوى: 302530.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني